afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

التلقيح الصناعي… الجائز والممنوع

 

الشيخ عصام الشعار

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

لا شك أن الرغبة في الولد مقصود معتبر شرعا؛ بل هو أهم أهداف النكاح؛ ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم” رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني.

ولكن إذا كان الشارع يحترم هذه الرغبة بل ويشجع عليها ، فإنه أيضا لا يجوز تحقيق هذه الرغبة إلا في الإطار الذي أذن فيه الشارع ، بمعنى أنه لا يجوز اللجوء إلى طريق من الطرق المحرمة التي لم يأذن بها الشرع، فلا يجوز التبني مثلا لإشباع هذه الرغبة وأيضا لا يجوز إجراء عملية التلقيح الصناعي على أي وجه من الوجوه المحرمة.

فالتلقيح الصناعي يكون جائزا إذا كان الماء الذي تم به التلقيح هو ماء الزوج والزوجة، سواء تم التلقيح خارجيا ثم زرعت اللقيحة في رحم الزوجة، أو تم حقن مني الزوج في مهبل الزوجة لتلقح تلقيحا داخليا، وثمة شرط آخر هو أن يتم التلقيح حال حياة الزوج، فلا يجوز أن تلقح الزوجة بماء الزوج بعد وفاته؛ لأنه يشترط أن يكون المني الذي تلقح به المرأة هو مني زوجها وبالموت تنتهي الحياة الزوجية.

 

وإليك نص قرار المجمع بهذا الصدد حيث جاء فيه:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي “أطفال الأنابيب” وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.

وبعد التداول تبين للمجلس:

أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع: –

الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجه ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًا.

 

وقرر:  أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة. انتهى..

نصيحة واجبة

وختاما: لزاما علي أن أقدم النصيحة لك أخي الكريم ولزوجك الفاضلة والكلام للزوجة بالدرجة الأولى لأن وقع الأمر عليها أشد فأقول:

إذا كنتما قد أخذتما بالأسباب لتحقيق هذه الرغبة ولم يقدر الله سبحانه وتعالى للزوجة الإنجاب، فالواجب هو التحلي بالصبر؛ لأنه شأن المؤمن مع كل بلاء ينزل به، وهو باب عظيم من الأبواب التي يكفر الله تعالى بها السيئات ويرفع بها عبده عنده أعلى الدرجات ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: “ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكه يشاكها”. متفق عليه، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته”.

 

والذي يجعل القلوب تطمئن وتنزل عليها السكينة هو اليقين بأن الولد رزق يسوقه الله تعالى لمن شاء من عباده وتدبرا معي هذه الآية الكريمة قال جل شأنه: ” لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].

وتأملا معي هذا التذييل الذي ختمت به الآية “إنه عليم قدير” فإذا علم العبد أن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا عن علم وحكمة، اطمأن قلبه وفوض أمره لخالقه ومولاه، فعطاؤه نعمة، ومنعه نعمة، ولا يقضي قضاء إلا كان فيه الخير لعباده ، فهو أرحم بنا –سبحانه- من آبائنا وأمهاتنا.

قال بعض السلف: يا ابن آدم نعمة الله عليك في ما تكره أعظم من نعمته عليك في ما تحب، وقد قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ [البقرة:216].

وقال آخر: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليعافيك.

قال سفيان الثوري: منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخلٍ ولا عدم إنما نظر في خير عبده المؤمن، فمنعه اختيار أو حسن نظر.

قال ابن القيم معلقاً على ذلك: المنع عطاء وإن كان في صورة المنع ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يَعُدُّ العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائماً لطبعه، ولو رزق من المعرفة حظاً وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة.

 

والله أعلم.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد