afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

أي دور للمجتمع المدني في إعداد السياسات والبرامج الجهوية للتنمية ؟

الصحراء 24 : بقلم /الدكتور الكيرع المهدي 

مقدمة: 

عرف مفهوم المجتمع المدني توسعا كبيرا في استخداماته بشكل غير مسبوق خاصة منذ ثمانينات القرن العشرين، حيث ما فتئ يعرف تحولات عديدة، واختلفت تعريفاته ودلالاته بحسب السياقات التي استعمل في إطارها، فتارة يستخدم كمقابل للدولة والمجتمع السياسي، وتارة أخرى كمقابل للنظم العسكرية والبنى الاجتماعية التقليدية.

إن الاهتمامات الحديثة بهذا المفهوم، تطرح العديد من القضايا لعل أبرزها، المواطن والمواطنة والمجتمع ، الدولة والحريات السياسية ومنظومة القيم  للمجتمع المدني، على اعتبار انه يعتبر شكلا من أشكال الحياة الاجتماعية، يرتبط الأفراد من خلاله بالدولة ، ويضم مجموعة من الجهات الفاعلة غبر الحكومية.

ويقصد بالمجتمع المدني ” مجموعة من الأفراد والمنظمات والهيئات التطوعية المؤسسية التي تقوم على قاعدة التعاقد، والمستقلة عن سلطة الحكومة، والتي يتبنى أعضاؤها أهدافا مشتركة، يحققونها عن طريق العمل الجماعي في مجالات مختلفة اقتصادية وثقافية ودينية وفنية واجتماعية وإنسانية وغيرها.

 ومن مقومات المجتمع المدني، الاستقلالية عن كل الضغوطات  الخارجية الرسمية او شبه الرسمية، والتخصص في الأعمال والمشاريع  التي تنفع المجتمع الإنساني واحترام الشرعية القانونية والتنظيمية للجمعيات والهيئات المدنية،ومن المقومات الأخرى للمجتمع المدني،التطوعية والاختيار الحر، والتكامل مع الدولة عن طريق البحث والتحقيق وتقديم الاقتراحات والاستشارة وإعلان الاحتجاج البناء والنقد الهادف و المساهمة في التغيير…

 وينبني المجتمع المدني كذلك على مجموعة من الشروط الجوهرية، كتحقيق الديمقراطية وإرساء دولة حقوق الإنسان والاعتراف بحريات المواطنين الفردية والجماعية وتكوين نظام انتخابي تمثيلي ونزيه..

ويضطلع المجتمع المدني بدور حيوي في تعبئة الطاقات لخدمة الصالح العام، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية، حيث يشتمل في تنظيماته، وفي أدائه لمهامه على مزايا نذكر منها.

*-1 ترسيخ الثقافة الديمقراطية، والتربية على المواطنة، وما يعني ذلك من حرية ومسؤولية وتنظيم ومشاركة وتعدد واختلاف وحوار، وخضوع للأغلبية، وتسامح واحترام للرأي الأخر وتعامل في إطار مؤسساتي وقانوني.

*-2 توسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة وتقوية الشعور بالانتماء الوطني وروح التطوع والعمل الجماعي المنظم، والحد من النزعة الأنانية وتحقيق الاندماج والتعاون..

*-3 امتصاص حالات الاحتقان السياسي والاجتماعي، واعتماد النهج السلمي في اتخاذ المواقف المختلفة، والتعبير العلمي عن القناعات المتباينة.

*-4 تلبية الاحتياجات المتعددة للإفراد من خلال انخراطهم في الأنشطة الجمعوية التي تتلاءم مع تخصصاتهم وميولاتهم.

*-5 تكوين النخب وإبراز القيادات الجديدة، حيث تتيح منظمات المجتمع المدني لأعضائها التدريب على الخدمة العامة والتمرس على العمل الجماعي المنظم.

 إذا كانت منظمات المجتمع المدني تتأسس بناء على الإرادة الطوعية المشتركة لمجموعة من الأفراد الذين يرغبون في القيام بأعمال او تقديم خدمات لفائدة المجتمع ، فان هذه الإرادة إذا لم يتوفر لها الهامش الكافي من الحرية، لايمكنها أن تحقق الغاية  المطلوبة من طرف أصحابها، ولذلك يمكن القول بان المجتمع المدني يرى النور بتوفر الحرية ، أما نموه وتحقيقه لأهدافه فيبقى مرتبطا بطبيعة المحيط الذي يوجد به، بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية.

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 دجنبر 1948 على الحق في تكوين الجمعيات والانخراط فيها والحق في المشاركة في الحياة السياسية، وفي الحياة العامة، باعتبارها من الحقوق والحريات الأساسية لكل الأفراد، على أساس المساواة ودون أي تمييز وتشكل في مجموعها شروطا لا يغني بعضها عن الأخر بقيام وتطور البناء الديمقراطي للمجتمع.

ساعدت التطورات الهامة والتحولات السريعة التي عرفها المحيط الدولي بداية التسعينات على خلق مناخ  سياسي جديد بالمغرب، أصبحت فيه السلطات العليا أكثر انفتاحا على المجتمع، مع الاتساع النسبي لهامش الحريات ، عرفت خلاله منظمات المجتمع المدني دينامية جديدة، ويمكن الإشارة  على سبيل المثال، انه على اثر إعلان خمس منظمات حقوقية عن تحضيرها للميثاق الوطني لحقوق الإنسان في بداية سنة 1990، قام المرحوم الحسن الثاني بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نفس السنة( 1990).

ونص دستور 1992 على احترام المغرب لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وأحدثت سنة 1993 وزارة لحقوق الإنسان، وصدر العفو الملكي عن المعتقلين السياسيين، وسمح بالعودة للعديد من المغتربين لأسباب سياسية، ثم وقع الاعتراف بوجود معتقلات سرية وبالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إنكار دام لسنوات.

كما ان حركة الجمعيات النسائية أثمرت بعض التعديلات في مدونة الأحوال الشخصية، في نفس المرحلة، قبل أن يتزايد الضغط الجمعوي  الذي سيؤدي الى تغييرات جوهرية في المدونة التي أصبحت تحمل اسم مدونة الآسرة سنة 2004،ورفع تحفظ الدولة المغربية عن بعض بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة، وأسفرت مبادرات الجمعيات الثقافية الامازيغية عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وإدراج اللغة الامازيغية ضمن مناهج التعليم.

لقد جاء دستور 2011، ليمكن المواطن المغربي من المشاركة في صياغة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانيزمات، مكنته من اقتحام مجموعة من مجالات الحياة العامة، نذكر منها،( محاربة الرشوة، حماية المال العام، حماية المستهلك، حماية البيئة، المساهمة في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، احترام سيادة القانون، محاربة الأمية والفقر والتهميش والوقاية الصحية، ومساعدة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، الدفاع عن مصالح وحقوق مختلف الفئات الاجتماعية وإشاعة ثقافة التضامن والتعاون من اجل الصالح العام ).

 وسعت الدولة بهذه الإجراءات إلى التنازل عن بعض من اختصاصاتها لفائدة المجتمع المدني، هذه التنازلات تأتي في سياق عام يتميز بتراجع الديمقراطية التمثيلية وبروز الديمقراطية التشاركية، وهي شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي، وهي تشير كذلك الى نموذج سياسي بديل يستهدف زيادة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي، أي عندما يتم استدعاء الأفراد للقيام باستشارات كبرى، تهم مشاريع محلية او قرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، فهي بذلك تشركهم في اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة على ذلك .

 وتستهدف الديمقراطية التشاركية دمقرطة الديمقراطية التمثيلية التي ظهرت جليا بعض عيوبها، وتعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي ان يبقى دوره منحصرا في الحق في التصويت او الترشيح او الولوج الى المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، بل يمتد ليشمل الحق في الأخبار والاستشارة وفي التتبع وفي التقييم، أي أن تتحول حقوق المواطن  من حقوق موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه الى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس يشكل يومي وعن قرب ، وفي هذا المعنى تتميز عن الديمقراطية التمثيلية التي تمارس عبر وساطة المنتخب الذي قد يتخلى عن دور الاقتراب من المواطن وإشراكه في صنع وإنتاج القرار، والتخلي عنه بمجرد انتهاء الاستحقاق الانتخابي.

وقد اسهمت الديمقراطية التشاركية في مراجعة مفهوم السياسة لما له من ارتباط وطيد بمراجعة مفهوم السياسات العمومية وتدبير الشأن العام وانعكاسات ذلك على التدبير الاقتصادي وعلى مفهوم التنمية ذاتها، فلا تنمية محلية بدون إشراك فعلي للمواطن في صنع القرار، وهو المدخل الحقيقي لبناء ديمقراطية راشدة.

1* الديمقراطية التشاركية  في الميثاق الجماعي ل 2003.

الميثاق الجماعي لسنة 2003، كان هو أول قانون أشار إلى دور المجتمع المدني( الجمعيات) في المساهمة في التنمية، حيث نصت المادة36 على ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية، تشرك فيه المجتمع المدني بشكل إجباري كفاعل محلي في إعداد المخططات، جاء في المادة 36 ما يلي،”يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة  ستة سنوات  في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.، كما جاء في المادة نفسها التي تحدد اختصاصات المجالس الجماعية الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلي.”يقرر المجلس الجماعي إبرام كل اتفاقية للتعاون آو الشراكة من اجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون او شراكة مع الإدارات العمومية او الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.

آما المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية فقد نصت  على أن المجلس يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

وتنص المادة 14 المتحورة حول لجان المجلس على إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافئ الفرص، تتكون من شخصيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي، وتبدئ اللجنة رائها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس او الرئيس في القضايا المتعلقة  بالمساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.، وفي مجال التعمير وإعداد التراب ، جاء في المادة 38، أن من اختصاصات المجلس الجماعي تشجيع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء، وفي مجال التجهيز والأعمال الاجتماعية والثقافية” يتخذ المجلس الجماعي او يساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ولهذه الغاية،

– يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.

–  يقوم بكل عمل محلي من شانه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجماعي من اجل المصلحة المحلية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركية الجمعوية، وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من اجل التحسين والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة مع الجمعيات القروية.

– يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

وفي مجال الشراكة والتعاون جاء في المادة 42، يقوم المجلي الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شانها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة او منظمة أجنبية.

 يتضح من مواد الميثاق الجماعي أن الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا في التنمية المحلية واحد الركائز المهمة لإنجاحها، وقد جاءت جملة من المبادرات من أعلى مستوى من الدولة تدعوا إلى ضرورة إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي، فقد اصدر الوزير الأول مذكرة بتاريخ 27 يونيو 2003، تدعوا إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي.

كما جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005 لتعطي الحركة الجمعوية مكانة متميزة في التنمية البشرية ولتحدد لها وظائف جديدة في إنجاح المشاريع التنموية للمبادرة انطلاقا من الاقتراح الى التنفيذ والمتابعة والتقييم.

*2 الديمقراطية التشاركية في الدستور المغربي الجديد 2011

ميز دستور 2011 بين كل من دور المجتمع المدني كمؤسسات وهيئات منظمة ومعترف بها ، ودور المواطن الفرد في المشاركة في صنع القرار العمومي، فقد أكد الدستور في ديباجته على مواصلة المملكة المغربية مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة،مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء مجتمع متضامن، وفي محاولته لتفسير هذه المبادئ والمرتكزات نصت الفقرة الثانية من الفصل السادس على انه ” تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريان المواطنين والمواطنات والمساواة بينهما ، ومن مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، هذه المشاركة قد تؤطرها الأحزاب كما تسهر عليها الهيئات المدنية، اما الفصل الثامن من دستور 2011، فقد أعطى شرعية دستورية للمفاوضات الجماعية، كما أناط بالهيئات النقابية للأجراء، والمهنيين والمشتغلين مهمة الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها، مما يوحي بشكل واضح على إشراك هذه الهيئات في عملية اتخاذ القرارات السياسية في مجال الشغل.بل أن الهيئات لها تمثيلية مباشرة داخل مجلس المستشارين مما يمكنها من المشاركة في التشريع حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 63 من الدستور على أن ” يخصص خمسان من أعضاء المجلس تنتخبهم في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشتغلين وهي هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

نصت الفقرة الثانية من المادة12 من الدستور الجديد بشكل واضح ومباشر على “أن تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطة العمومية” ، كما أن المادة 13 أكدت على أن ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية “، وهو تقريبا نفس منطوق الفصل 138 من الباب التاسع المخصص للجهات والجماعات الترابية، كما نص الدستور بشكل غير مباشر في مجموعة من فصوله على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار العمومي، فالفصل 26 أكد على دور الدولة في تدعيم قيمة الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، وهو نفس التوجه الذي أكد عليه الفصل 32 من ضرورة اتخاذ السلطات العمومية تدابير توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.كذلك مساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنلوجيا، كما أن الفصل 34 نص على قيام الدولة بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة…

فضلا عن مما سبق، فان الدستور الجديد وسع من دور المواطن المنحصر سالفا في الدور الانتخابي المنتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية واقر بدوره التشريعي، سواء كان ذلك من داخل مؤسسات قائمة الذات( جمعيات، وداديات ) او مواطنا عاديا ، داء في نص الدستور- الفصل 14- ما يلي” للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم اقتراحاته في مجال التشريع، كما نص الفصل 15 على حق المواطن في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، فلأول مرة يصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا على مستوى المشاركة في التشريع من خلال إمكانية تقديم عرائض إلى المحكمة الدستورية من اجل النظر إلى إلغاء القوانين التي تتعارض مع مصالحه وتوجهاته وتقديم مقترحات قوانين للبرلمان أو تقديم عرائض على بعض القوانين، وبالإضافة الى الدور التشريعي فقد نص الدستور الجديد على دور المجتمع المدني في التنمية من خلال إحداث آليات تشاركيه للحوار والتشاور للمساهمة في إعداد برامج  التنمية وتتبعها وإمكانية تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله ويظهر ذلك جليا من خلال المادة 139 ” تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية، آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، ويمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

إذا كان الدستور الجديد قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديمقراطية وأسس لدعائم قوية للديمقراطية التشاركية، فان تفعيله لن يتحقق الا بتأويل ديمقراطية لبنوده يلبي طموحات الحركة الجمعوية في المغرب التي تصبو إلى مكانة متميزة سواء في التشريع أو التنمية المحلية وتخرجها من وضعها كآلية تنفيذية لسياسات وبرامج محددة سلفا إلى فاعل أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة هذه البرامج والسياسات.

 

من إعداد : الدكتور الكيرع المهدي 

باحث في علم السياسة والقانون الدستوري

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد